التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 08:26 ص , بتوقيت القاهرة

أبرزها الإعفاءات الضريبية .. حوافز بالجملة فى قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب
نص القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار على العديد من الحوافز الجادة والجاذبة للاستثمار، نستعرضها فيما يلى:
 

الحوافز العامة

 

1.   تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
 
 
 
2.   كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
 
 
 
3.   وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
 
 
4.   كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
 
 
 
5.   ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج
 

الحوافز الخاصة

 

تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي :
 
 
 
1.    نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)
 
 
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع.
 
 
 
2.    نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)
 
المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية، والمتمثلة فيما يلي:
 
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون .
 
وفى جميع الأحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
 
 

الحوافز الإضافية
1.    السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
 
2.    تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
 
3.    تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
 
4.    رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
 
5.    تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.