التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 10:06 م , بتوقيت القاهرة

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز التصدق على غير المسلمين

هل تجوز الصدقة على غير المسلم
هل تجوز الصدقة على غير المسلم

أجرت دار الإفتاء المصرية ، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول مصارف الصدقات جاء نصه:" هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم تجوز وهى من البر الذى أمرت به الشريعة".

وفى فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت عبر موقعها الالكترونى ماهية الصدقة الجارية، قائلة:"عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم فى "صحيحه"، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه ابن ماجه فى "سننه".

وتابعت دار الإفتاء: "والصدقة الجارية: ما يوقف أصله وينتفع بثمرته، أو ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ كالعقار والأرَضين، والحيوان والسلاح والنخل والآبار وما أشبه ذلك، ومن أمثلة الصدقة الجارية: التبرع لبناء مسجدٍ، أو مكتب لتحفيظ القرآن، أو ملجأ للأيتام، أو مستشفًى خيرى لعلاج فقراء المسلمين، وما إلى ذلك مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً".

كما قالت دار الإفتاء المصرية:" ومن أمثلة الصدقة الجارية: التبرع لبناء مسجدٍ، أو مكتب لتحفيظ القرآن، أو ملجأ للأيتام، أو مستشفًى خيرى لعلاج فقراء المسلمين، وما إلى ذلك مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً.