التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 12:32 ص , بتوقيت القاهرة

الحكومة للنواب: نتمسك بـ15% كحد أقصى لزيادة المعاشات سنويا

مجلس النواب
مجلس النواب
تمسكت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، حيث يحدد مشروع الحكومة حد أقصى للزيادة بألا تزيد عن 15%.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتراجعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موقفها الرافض لوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلى الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصى وتمسكت أيضًا بوضع حد أدنى، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة على أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد على المجلس. 

 

وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الزيادة فى المعاشات لابد أن يكون لها حد أقصى، وأن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمن عليهم.

 

 

وقالت الوزيرة: "وضعنا حد أقصى لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادى، وعدد الموظفين الحكومى والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتى من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدنى لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلى أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعى سنوات الإصلاح الاقتصادى، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".

 

وتابعت الوزيرة: "أهم أبواب القانون أنه يثبت حق أصحاب المعاشات فى أموالهم، وينظم العلاقة ويحدد المسئوليات على كل طرف بالقانون، وتوجد حماية وتأمين لأصحاب المعاشات، والرئيس عبد الفتاح السيسى هو من وجه برد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها، فنحن نتكلم عن استعادة أموال المعاشات وعن إدارة اقتصادية للاستثمارات، والدستور يلزم بحماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات ويلزم باستقلالية إدارتها استقلال تام، فالموضوع ليس سهلا لأنه مرتبط بحسابات اكتوارية".

 

وردا على مطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بوضع حد أدنى للزيادة، قالت الوزيرة: "معرفش نسبة التضخم هتكون كام كل سنة، افرض مفيش تضخم، نحن نضع إطار عام لمدة خمسين سنة، فقوانين التأمينات الاجتماعية تكون لسنوات طويلة وحساباتها الاكتوارية تكون معقدة جدا، ونراعى كل الأمور بدون ما أحمل الأجيال القادمة أعباء، لذلك لا أستطيع وضع حد أدنى للزيادة، الحد الأدنى ممكن يضعه مجلس إدارة هيئة التأمينات، ونحرص على الحفاظ على أموال الصندوق وألا تتآكل".

 

وعقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة والتى ترأست الجلسة: "اللجنة كانت رافضة للحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية لكن تراجعنا بعد الاستماع لكلام الحكومة والخبراء، لكن نوصى بوضع حد أدنى للزيادة ولا يمكن أن تقل عن 10%، وإذا كانت الحكومة مصرة على موقفها سنتركها للجلسة العامة تحسمها عند مناقشة مشروع القانون"، وأيدت الوزيرة أن يترك حسم المادة الخاصة بالزيادة فى الجلسة العامة، لحين مناقشة ودراسة طلب اللجنة بوضع حد أدنى مع وزير المالية وبعض الخبراء، مشيرة إلى أن قوانين التأمينات على مستوى العالم لا تضع حد أدنى للزيادة. 

 

 وتنص المادة (35) من مشروع على:

تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.