التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:04 ص , بتوقيت القاهرة

"التصالح فى جرائم المال العام" تتلقى 29 طلب تسوية بـ275 مليون جنيه

وزارة العدل
وزارة العدل

وافقت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ومقرها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على 29 طلب تصالح عن شهر نوفمبر الماضى، مقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة، بقيمة 275 مليون جنيه، وذلك بعد سدادهم مستحقات الدولة، والتى تم رفعها عبر وزير العدل لرئيس مجلس الوزراء ووافق عليها خلال اجتماعه الاخير.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلبات التسوية فى جرائم التى تقع من رجال أعمال أو موظفين عموميين، تلقت مجموعة من طلبات التصالح اجماليها 50 طلب.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة عقدت عدة جلسات مع الممثل القانونى للجهة المعتدى على أموالها، والممثل القانونى للمتهمين لبيان مستحقات الدولة وانتهت إلى الموافقة على 29 طلب بقيمة 275 مليون جنيه منها 270 مليون خاصة بطلب تصالح واحد، بينما تم رفض 12 طلب لعدم جدية اصحابها فى السداد، فيما جار دراسة باقى الطلبات ، وبعرض الطلبات على مجلس الوزراء تم الموافقة على الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأن اصحابها من رفع التحفظ على اموالهم ووقف المنع من السفر.

وحول الإجراءات المتبعة عقب إقرار محضر التصالح من مجلس الوزراء، أكدت المصادر أنه وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالتصالح، فأن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى التى تم التصالح فيها مع مقدم التسوية ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

وفى حال تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.

وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها".