التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 03:36 م , بتوقيت القاهرة

"تشريعية النواب" تستجيب لنقيب المحامين وتعيد مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم هنيدي، علي الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام بإعادة مناقشة عدد من المواد فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
 
وفي وقت سابق، جمع نقيب المحامين مناقشات مطولة مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استمع إلي شرح عن فلسفة مشروع القانون والتي تم علي أساسها تعديل بعض النصوص، وما تضمنته من ضمانات وحماية سواء للمحاماه أو المواطنين، وعلق بتأكيده أنه: "تفهم كل ذلك، علي أن يعود إلي النقابة لاسيما والعمل في ظل منظومة مؤسسية، بما يحقق ضبط بعض النصوص المقترحة والفائدة للجميع".
 
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، قال نقيب المحامين إن هذه هي الجلسة الثالثة التى يحضرها، وقد قدمنا خطابا لرئيس اللجنة التشريعية أكدنا فيه على تشرفنا بدعوة اللجنة لنا للحضور ونرجو إعادة المناقشة فى النصوص المقترحة من النقابة، وهي المواد (15) التى تعطي محكمة الجنايات الحق فى إقامة الدعوة ضد المتهم فى حالة وقوع أحداث خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، والمادة ( 21) التى تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح، والمادة ( 25 ) التى تحدد من هم مأموري الضبط القضائي.
 
وشملت المواد التي طالب نقيب المحامين إعادة مناقشتها المواد، ( 26 ) الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات و اتخاذ الاجراءات اللازمة لها ، و( 63 ) التى تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق فى قضية كاملة ، و( 69 ) التى تسمح للمتهم و المجني عليه و المدعي بالحق المدني حضور جميع اجراءات التحقيق ، و (72) التى تنص على انه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام الا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة ، و( 73 ) التى تسمح بالحصول على صور اوراق التحقيق للمجني عليه ، و( 120 ) التى تعطي النيابة العامة الحق فى مد مدة الحبس الاحتياطي ن و تحدد الاجراءات الخاصة بالعرض على القاضي الجزئي ، بالاضافة إلي المواد ( 242)  تنص على تحرير محضر للماحمي فى حالة احداثه تشويش اثناء الجلسة ، و( 274 ) التى تسمح للنيابة و المتهم و الخصوم بالحديث بعد سماع الشهود.