وزارة الإسكان .. اعرف عقوبة التلاعب فى عقود شقق محدودى الدخل
تعمل الدولة على توفير المساكن الآمنة والعمل على منحها للمواطنين المستحقين، الأمر الذى يتطلب إعداد قواعد واضحة وصارمة ضد من تسول له نفسه التلاعب بحقوق مستحقى الدعم، وفى مقدمتهم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعى والتى حدد قانون الإسكان الاجتماعى فى مادته "4" و"19" والتى تسمح بسحب الوحدات السكنية وقطع الأراضى من المخالفين للشروط، وهو أمر يتطلب تنبيه المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى.
وتنص المادة" 4 "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة، كما يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما تنص المادة 19 من القانون على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.