3 أسباب تعطى المالك الحق فى طرد المستأجر
تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين فى مصر، وذلك بعد ظل سعى الحكومة لاصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، فى مايو 2018 الذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى لم تعدل حتى الآن وينتظر صدور التشريع الجديد .
وحددت المادة 18 من قانون الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تتعلق بطلب إخلاء الاماكن المؤجرة والمقضى بعدم دستوريتها عدة حالات واسباب يمكن يستند اليها المؤجر فى طرد المستأجر، وهى:
"لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت مدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية، اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فإذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
إذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة أو أغراض منافيه للآداب العامة ، ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .