متى يعترض الموظف على قيمة الضرائب المخصومة من راتبه؟
مصلحة الضرائب
كتب أحمد يعقوب
الأربعاء، 16 يناير 2019 10:00 ص
يلتزم أصحاب الأعمال الملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى شهور، يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.. ولكن هل يحق للموظف الاعتراض على قيمة الضرائب المخصومة من راتبه؟.. ونقدم الإجابة فى هذا التقرير المعلوماتى عن هذا السؤال.
يحق للموظف الاعتراض بأن يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال 30 يومًا من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض، فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.
ويحق أيضًا لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص، خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الإخطار طبقًا لنص المادة 118 من القانون 91 لسنة 2005.
والسعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات، طبقاً لما هو وارد بنص المادة 8 من القانون 91 لسنة 2005، يتضمن أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه نسبة 10%، وأكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه نسبة 15%، أكثر من 40000 نسبة 20%.
لا يفوتك