تعرف على نص مواد قانون عمل "السايس ومنادي السيارات" بعد تعديله من قبل البرلمان
البرلمان
دوت مصر
الخميس، 12 أبريل 2018 05:50 م
"سيدر الخير لمصر".. هكذا علق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون "السايس"، والذى تقدم به النائب ممدوح مقلد، بعد إعادة صياغته وتعديله
ويتضمن القانون عددا من المواد، بينها..
- تنص المادة رقم (1) من مشروع قانون منادى السيارات، على أن "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
- المادة رقم (2)، على أن تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
- تنص مادة (3) على أن تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.
- تنص المادة "4" على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.
- أما المادة "5" فتنص على تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
- أما مادة "6"فإشترطت فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:
1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
- أما المادة "7" فنصت على ألا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
- وأكدت المادة "8" على تولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
- كما نصت المادة"9" ألا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
- وحددت المادة "10" إلغاء الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:
أ ـ مخالفة شروط الترخيص.
ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
- أما المادة "11" فنصت على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.
-وفى المادة "12" نصت على أن يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.
- وفى المادة "13" والآخيرة، فطالبت أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لا يفوتك