التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 11:35 ص , بتوقيت القاهرة

من هم مأمورو الضبط القضائي؟ وما هي مهامهم؟

أرشيفية
أرشيفية

عرف قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المعمول به حالياً، والذي يناقش مجلس النواب مشروع تعديله، مأموري الضبط القضائي، وحددهم، وأوضح مهامهم في حفظ الأمن.

وفي الفصل الأول من الباب الثاني للقانون، ذكرت المادة 21 أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق  بأعمال وظيفتهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ويكون كذلك، من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:-

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات، والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون، وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام، وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائد وضباط أساس هجانه الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص،  تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين، والمراسيم والقرارات الأخرى، بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأوجبت المادة 24 على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات  ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم  توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

كما ألزم القانون مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم ورجال السلطة العامة، أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ومنحت المادة 29 مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.