التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 02:26 ص , بتوقيت القاهرة

فتاوى مضحكة من التراث تبيح الزنا بالمجانين والحيوانات

أثار الباحث في شؤون الفكر الإسلامي إسلام البحيري، مؤخرا، جدلا كبيرا بسبب آرائه المعارضة للفكر الإسلامي الوارد في كتب الفتوى التراثية، ويرفض المعارضون للبحيري مناقشاته، ويتهمه البعض بالإلحاد.

وبسبب الأفكار والفتاوى التي وردت في كتب التراث والتي تعد تحت منطقة اللا مساس بالنسبة للإسلاميين المتشددين، والذين يرفضون معالجتها وتعديلها بما يتوافق مع المنطق، يطالب فريق من الباحثين بطرحها للدراسة خاصة وأن كثيرا من الأفكار الواردة بها تعتبر مرجعية أساسية يستند إليها التكفيريين وغيرهم من المنتمين للجماعات الجهادية وغيرها.

"دوت مصر" يرصد  بعضا من تلك الكتب، من المفترض أنها مراجع موثوقة، وتحتوي على فتاوى غريبة على شاكلة جواز إرضاع الكبير، وفيما يلي أبرزها.. 

رؤية الخطيبة عارية

جاء في الجزء التاسع من كتاب فتح الباري صفحة 149 طبعة دار إحياء التراث – الرابعة:
"يجوز للخاطب أن ينظر إليهن متجردات"، والمقصود أن الخاطب يمكن أن يشاهد الفتاة التي يريد خطبتها وهي عارية قبل أن يخطبها!

"قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها، وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا، والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها". 

زنا العاقلة بالطفل

وفي الصفحة 1175 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون، الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت - ورد الآتي:

" إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا".

زنا الخرساء والأخرس

وفي نفس الكتاب صفحة 1189 
"من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء، لا تنطق، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر".

وفي نفس الكتاب في موضع آخر صفحة 1196 
"إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب، ولا في حال الغزو، حتى لا يلحق بالعدو".

الحامل بلا زوج

وفي نفس الكتاب مرة أخرى 
عن امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها، الشافعية قالوا: إنها لا يجب عليها الحد، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار، ولم يثبت هنا، ولأن الحدود تسقط بالشبهات، وهذه شبهة، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف، أو البينة".

وفي كتاب "المغني" لابن قدامة المقدسي الحنبلي في الجزء التاسع صفحة 54 الطبعة الأولى عن دار الفكر- بيروت سنة 1405 هجرية ورد الآتي:

"?لـو ?استدخلت ?امرأة ?ذكر ?صبي ?لم ?يبلغ عشرا ?لا حد ?عليها"، والمقصود هنا أن المرأة لو زنت برغبتها مع طفل دون العاشرة لا يتم معاقبتها.

العادة السرية للمرأة

الأغرب من ذلك فتوى تبيح ممارسة العادة السرية للمرأة وردت في كتاب بديع الفوائد لابن قيم الجوزية في الجزء الرابع صفحة 905 وتنص على الآتي:

"وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع".

معاشرة النعجة

أما أكثر الفتاوى إثارة للسخرية فهو ما ورد في كتاب "ما لا يجوز فيه الخلاف" لعبد الجليل في صفحة 80
"لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنسانا، فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة‏ ?وصلى ?بالناس ?في ?يوم ?عيد ?الأضحى ?فهل ?لهم ?أن ?يضحوا ?به أي ?بالإمام ?الذي ?صلى ?بهم – ?باعتبار ?أن ?أمه ?نعجة – ?فيصح ?أن ?يكون ?من ?الأضاحي?؟؟. يقول ?هذا ?الفقيه ? ?يجوز ?ذلك ?ويجزيهم"!