التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 03:29 م , بتوقيت القاهرة

Children's Day .. حقوق وفرها القانون المصري للطفل.. تعرف عليها

اهتمت مصر منذ عشرات السنوات بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأى خطر، وهو ما أكدته الدساتير المصرية التى نصت على وجوب حماية حقوق الطفل ورعايته.

وبمناسبة اليوم العالمى للطفل، فإن دستور 2014 نص فى المادة السادسة منه على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، وذلك حماية حقوقه فى الانتماء للدولة المصرية.

وسردت المادة (80) من الدستور حق الطفل من خلال النص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".

كما جاءت المادة (82) مكملة لسابقتها حيث نصت على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة".

أما عن حقوق الطفل التى نظمها القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، فقد نصت المادة الثالثة منه صراحة على أن "يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ و الحقوق الآتية" :

( أ ) – حق الطفل فى الحياة و البقاء و النمو فى كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

( ب ) – الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، و تأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون .

وتكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.