إلزام "التضامن" بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، اليوم الإثنين، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، رقم 3442 لسنة 2012، فيما تضمنه من وقف المعاش الضماني المقرر لشقيقة إحدى الفتيات التي تعاني من التخلف العقلي، بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما، وفيما تضمنه أيضا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن، الذي يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا.
وقضت المحكمة في حكمها الصادر، اليوم، بإلزام وزارة التضمان الاجتماعي، بمنح المدعية متجمد المعاش الضماني المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريا الذي اوقف عن الفتاة "سناء محمد محمد مبارك"، المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع العته، اعتبارا من 1 فبراير 2010 حتى 30 ديسمبر 2013، والبالغ مقداره 10 آلاف و108 جنيهات.
كما قضت المحكمة بإلزام الوزارة برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقا) من مبلغ 215 جنيها شهريا إلى مبلغ 323 جنيها شهريا، اعتبارا من 1 يناير 2014، إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها اعتبارا من 1 يناير2014 التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 18 أبريل 2016 هو 8 آلاف و915 جنيها.
وقضت أيضا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريا، ما لم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما.
وحكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان مطالبة الوزارة لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيها جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012، لمخالفته للقانون مخالفة صارخة الذي لم يجز مطالبة المعاقين ذهنيا بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها، والزمت الجهة الإدارة المصروفات.