قضايا الدولة: المحاكمات العسكرية للمدنيين دستورية
ذكرت هيئة قضايا الدولة، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي تتم تطبيقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، الخاص بخضوع المنشآت العامة لحماية الجيش والشرطة، تنطبق مع الدستور المصري.
وأوضحت الهيئة التي تمثل الجهة القانونية المختصة بالدفاع عن الحكومة، أن نص المادة 204 من الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وأن القانون رقم 136 جعل المنشآت العامة في حكم العسكرية، ما يجعل القول بعدم دستورية القانون مرسلا؛ لأن المشرع يملك بما له من سلطة تقديرية لتنظيم الحقوق بلا معقب عليه في تقديره، ما دام أن الحكم التشريعي الذي قرره لتلك الحا?ت قد صدرت به قاعدة عامة مجردة، ? تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية، و? تهدر نصا في الدستور.
جاء ذلك خلال المذكرة المعدة من المستشار بهيئة قضايا الدولة، عمر فاروق، والتي قدمها باسم الهيئة "ممثلة عن الحكومة" لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، ردا على الدعوى المقامة من المحامي محمد محمود أبو العينين، والتي يطالب فيها بوقف قرار إحالة ملف الجناية رقم "2561 لسنة 2013 إداري ثالث ا?سماعيلية"، من محكمة جنايات الإسماعيلية للقضاء العسكري، والذي صدر بناء على قانون المنشآت العامة، والتصريح له بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، وطالبت الهيئة برفض الدعوى.
وأكد أبو العينين في دعواه أن القانون غير دستوري، وأن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس النواب، إ? أنه رسم لهذا ا?ختصاص ا?ستثنائي حدودا ضيقة، مشيرا إلى أنه ?بد أ? تتجمع السلطة في يد فرد واحد وإ? كان نفوذها غير محدود.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى لجلسة 26 مايو للإط?ع والرد.