التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:00 م , بتوقيت القاهرة

خاص| "مفوضي الدولة": لا يمكن اعتبار قناة السويس "أثرا"

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكما قضائيا، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإدراج قناة السويس وضفافها ومدن القناة "بورسعيد وبورفؤاد والإسماعيلية والسويس"، والمباني التاريخية والتذكارية كآثار.


الدعوى تختصم محلب ووزراء ومحافظين


صدر التقرير في الدعوى التي حملت رقم 32135 لسنة 67 قضائية، وأقامتها أميرة محمد صلاح الدين، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الثقافة، والآثار، والدفاع، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.


الدعوى طالبت أيضا بإدخال قناة السويس كممر ملاحي عالمي وضفافها الشرقية والغربية، ومدنها، ضمن حيازة وحماية القوات المسلحة المصرية، لتكون تحت سلطتها وإشرافها وحمايتها وتحديد حرمها والإشراف على أعمال هيئة قناة السويس، والالتزام بالاشتراطات التي حددها قانون حماية الآثار للأماكن والمناطق الأثرية وحرم الآثار في كافة القرارات التي يتخذونها أو تتخذها الجهات الإدارية التابعة لهم باعتبار أن قناة السويس وضفافها الشرقية والغربية ومدنها آثار.


لهذه الأسباب لا يمكن اعتبارها "آثرا"


قالت هيئة المفوضين في أسباب عدم قبولها الدعوى، إن الدستور نص صراحة في مادته 43  على أن قناة السويس ممراً مائياً دوليا، وأن قطاع القناة مركزا اقتصاديا، كما أن القانون رقم 125 لسنة 1963 الخاص بتعديل حدود مرفق قناة السويس، والقانون رقم 30 لسنة 1970 الخاص بهيئة قناة السويس، قد حدد تبعية قناة السويس والأراضي والمنشآت التابعة لها لهيئة قناة السويس، واعتبرها هيئة عامة مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، تقوم على إدارة القناة وتطويرها.


فقناة السويس رغم ما لها من قيمة في تاريخ مصر الحديث، إلا أنها لا يمكن اعتبارها أثراً، حيث يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور.


وأضافت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار شادي الجرواني وأشرف عليه نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، أن المقتضيات الاقتصادية تستلزم التطوير الدائم والمستمر للممر الملاحي والضفاف والمنشآت مواكبة لمتطلبات العصر، وما تشهده التجارة الدولية من تطور، ويترتب على اعتبارها أثراً عدم جواز تطويرها أو تنميتها.


وأشارت إلى أن ذلك لا يمنع من اعتبار بعض المباني أو المنشآت الكائنة بمنطقة القناة منشآت أثرية، وهو ما تم فعلاً حيث صدرت عدة قرارات من المجلس الأعلى للآثار في هذا الشأن، منها القرار رقم 775 لسنة 2003 باعتبار استراحة ديليسبس ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، والقرار رقم 209 لسنة 2004 باعتبار مبنى قناة السويس القديم وملحقاته ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ومن ثم فإن اعتبار قناة السويس أثرا يخالف الدستور والقانون والمقتضيات الاقتصادية.


القوات المسلحة لم تتخاذل


جاء في التقرير أيضا أن المدعية لم تقدم ما يفيد تخاذل القوات المسلحة عن القيام بدورها في حماية القناة، بل إن من قبيل العلم العام لدى الجميع، قيام القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ بتأمين وحماية قناة السويس والحرص دائما على حسن سير الملاحة البحرية بالممر الملاحي، وذلك إعمالا لنص المادة 200 من الدستور "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات"