التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 12:34 م , بتوقيت القاهرة

"النية".. أبرز حيثيات إعدام "الإخوان" في قضية "مكتب الإرشاد"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار، معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر في 28 فبراير الماضي، ضد 18 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان"، في قضية أحداث عنف مكتب الإرشاد، التي وقعت في 30 يونيو 2013، قبيل عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي.


"دوت مصر" حصل على نسخة من أسباب الحكم "الحيثيات"، التي جاءت في أكثر من 1900 كلمة، ويعرض مجملًا موجزًا غير مخل لها في السطور التالية.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، قتلوا وآخرون مجهولون، المجني عليه، عبدالرحمن كارم محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبنادق الآلية،  وبنادق خرطوش، وذخائر، ومواد الحارقة، ومفرقعات، وأسلحة بيضاء، والأدوات اللازمة لذلك، وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفًا قدومه إليه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.


وأوضحت أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد، وذلك قبل الواقعة بعدة أيام، ابتداءً من يوم 26 يونيو 2013، وحرضوا الفاعلين الأصليين على ارتكاب الجريمة، وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم وتجهيزه، بوضع عبوات رملية على نوافذه لاتخاذها ساترًا لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم، وما إن شاهد المتهمون المجني عليهم حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم، نفاذًا لمخططهم لإحداث حالة إنفلات أمني، الأمر الذى ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها.


وذكرت أسباب الحكم الصادر من محكمة الجنايات المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بجنوب القاهرة، أن المتهمين جميعًا حازوا المفرقعات، "قنبلة هجومية يدوية عسكرية"، دون ترخيص بذلك، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، كما أحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص، بقصد الإخلال بالأمن العام، والمساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي.


وقالت المحكمة إنها بنت ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بتوافر النية الخالصة لجريمة القتل العمد والقصد العام من ارتكاب الفعل المادي المكون للجرائم محل الإتهام عن علم وإرادة، وتوافر رابطه سببية بين الفعل والنتيجة، وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى، واستخلاص وقائعها، ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام.


وأشارت إلى أن ما دفع به المحامون من انعدام سيطرة المتهمين على مقر مكتب الإرشاد، مكان ضبط المضبوطات، وذلك بسبب اقتحام الأهالي له، مردود عليه، وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات، محل الفحص من جانب الطب الشرعي، والمعثور عليها بمقر مكتب الإرشاد، وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها، جاء في تقرير المعمل الجنائي، هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.


يذكر أن محكمة الجنايات عاقبت 4 متهمين في القضية بالإعدام، و14 آخرين بالسجن المؤبد، بينهم مرشد الجماعة، والقيادي بالتنظيم، محمد البلتاجي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتني، ووجهت لهم اتهامات بالقتل العمد والتحريض على العنف ضد المحتجين على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أمام مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم، وجاءت الأحكام الصادرة ضد المتهمين ليست نهائية باتة، ولهيئة الدفاع الطعن عليها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الحكم.