التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:14 ص , بتوقيت القاهرة

المحكمة الدستورية تؤيد عقوبة البلاغ الكاذب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور بيانا صحفيا، اليوم الأحد، أعلنت فيه إصدارها ثلاثة أحكام قضائية هامة.

البلاغ الكاذب

رفضت المحكمة دعوى بعدم دستورية المادة 305 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب، موضحة أن المشرع قصد من هذا النص حماية مصلحة اجتماعية بهدف الحفاظ على كيان المجتمع وحماية الأعراض وصون سمعة الأفراد، وتجنيبهم الكيد دون ذنب اقترفوه، سوى رغبة الجاني التشهير بالمجني عليه، واغتيال سمعته، والنيل من مكانته.

الحماية القانونية للعمال

الحكم الثاني أكدت فيه المحكمة على الحماية القانونية للعمال أعضاء مجلس إدارة النقابات، وقالت إن المادة (76) من الدستور، كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقايبة والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال.

وقد نصت المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله، خلال مدة الدورة النقابية، إلا بموافقته الكتابية، وانتهت إلى رفض الدعوى المقامة من أحد البنوك بعدم دستورية المادة 48.

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

كما اكدت في حكمها الثالث على حماية حرية الافصاح عن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ورفض دعوى بعدم دستورية المادتين 65 مكرراً والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد عاقب على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية، وقررت المحكمة أن المسئول عن هذه الجريمة وفقاً للقانون هو المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، والذي يعهد إليه بجزء من النشاط يباشره نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانونى المفروض عليها، حرصا من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.