التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:28 م , بتوقيت القاهرة

ننشر نص قانون "الكسب غير المشروع" بعد إقراره من "الوزراء"

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد انقضى ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليًا رقم 62 لسنة 1975، ومرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها اندلاع ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.


وتأتي أهمية هذا التعديل، بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.


وحدد مشروع القانون، مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقًا.


ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة، والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلًا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.


كما أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة، والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة، في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه، ما كان مقررًا في قانون الكسب غير المشروع الحالي، من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكى، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكي ذاته، وانعدام الوجود القانوني له.