التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 03:55 م , بتوقيت القاهرة

في وقف إجراء الانتخابات.. عوار تقسيم الفردي يمتد للقوائم

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بقبول الدعوتين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق شكلا، ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية.

تقسيم الدوائر زال من الوجود

قالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متضمنا إجراءها على مرحلتين، لكن أحكام المحكمة الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب على حكمها بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر.

لفتت "القضاء الإداري" إلى أن حكمي المحكمة الدستورية العليا تم نشرهما في الجريدة الرسمية، بتاريخ أول مارس الجاري، ومن ثم يكون نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية، في شأن قانون تقسيم الدوائر، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي قد زال من الوجود القانوني، بما يستحيل معه قانونا إجراء انتخابات مجلس النواب، قبل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي سيجرى فيها الانتخاب بالنظام الفردي بما يتوافق مع أحكام الدستور.

الدعوة للانتخابات كأن لم تكن

ذكرت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات، الذي تصدره اللجنة العليا للانتخابات لتفتتح به عملية الانتخاب، ويتضمن تحديد مواعيد الانتخاب، يترتب عليه غلق قاعدة بيانات الناخبين. وشددت المحكمة على أن قرار دعوة الناخبين لا يصدر و? ينفذ في فراغ، وإنما يلزم لصحته وسلامته ضرورة استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات الناخبين بما يتفق مع القانون، ووجود قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية، ليعلم الناخب دائرته وليختار من يرغب في الترشح، فإذا لم يصدر القانون أو صدر وقضي بعدم دستوريته قبل إجراء الانتخابات، كان قرار الدعوة على غير محل، ويستحيل تنفيذه الأمر، الذي يوصمه بالانعدام .

تقسيم الدوائر يجب أن يتفق مع الضوابط الدستورية

أكدت المحكمة أن أي إخلال بالمبادئ والضوبط الدستورية الواجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر، يترتب عليه أن الانتخابات التي تجرى وفقا لهذا التقسيم ? تكون معبرة عن إرادة شعبية صحيحة وحقيقية، بما يؤدي إلى بط?ن الانتخابات، وبط?ن تشكيل المجلس النيابي الذي أسفرت عنه.

لا تفرقة بين الفردي والقوائم

وبعد حكم "الدستورية" يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى الانتخابات في المراحل والمواعيد التي حددها صادرا على غير محل،  لأنه صدر بدعوة الناخبين للانتخابات دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي والذي يشكل الغالبية العظمى للمقاعد، ونظام القوائم، و? يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذي شابه بالنسبة للدعوة للانتخابات على المقاعد الفردية، ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم، باعتبار قرار الدعوة للانتخابات وحدة واحدة لا تنفصل و? تقبل التجزئة، بما يكون معه قرار لجنة الانتخابات مفتقدا لمشروعيته - بحسب الحيثيات. 

كانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت في أول يناير الماضي قرارا رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى في محافظات " الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، والوادي الجديد ، وسوهاج ، وقنا ،والأقصر ، وأسوان ، والبحر الأحمر ، الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح " على أن تجرى الانتخابات خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وفي داخل مصر على يومي 22 و23 مارس، وفي الحالات التي تقتضي الإعادة تجرى الانتخابات خارج الجمهورية يومي 31 مارس وأول ابريل، وداخل الجمهورية يومي 1 و2 أبريل... أما المرحلة الثانية فتتضمن محافظات "القاهرة ، القليوبية ، المنوفية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ،شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الدقهلية ، دمياط "وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصريومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل، وفي الحا?ت التي تطلب الإعادة تجرى يومي 5 و6 مايو خارج البلاد، وفي الداخل يومي 6و7 مايو.

وتقدم بعض المرشحين والمحامين بطعون على قوانين "تقسيم الدوائر الانتخابية، مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية"، وقضة المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر.