التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 05:45 ص , بتوقيت القاهرة

المحكمة: إشراف التضامن على مجلس الإعاقة مخالف للدستور

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، والمستشار سامى درويش، وبحضور رئيس هيئة المفوضين المستشار محمد دمرداش، حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقم 1713 لسنة 2014 بإشراف وزارة التضامن على المجلس القومى لشؤون الإعاقة.


وقالت المحكمة إن قرار "محلب" له صفة ?ئحية، وهو يتعلق بتنظيم المرافق العامة، كما له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية، ويختص مجلس الدولة طبقا لنص المادة 190 من الدستور بمراجعته قبل إصداره، إ? أن القرار لم يتضمن فى ديباجته الإشارة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه يكون صدر بالمخالفة للدستور.


وأضافت المحكمة أن القرار شابه عوار دستوري آخر، وهو صدوره من رئيس الوزراء منفردا دون عرضه على مجلس الوزراء، وموافقته عليه قبل إصداره، مما يخالف المادة 171 من الدستور.


وأشارت المحكمة إلى أن إلغاءها قرار "محلب" ? ينال من وجود المجلس القومي لشؤون الإعاقة واستمراره في عمله وأداءه لخدماته باعتباره مرفقا عاما فعليا، و?يتأثر في القيام بأعباء وظيفته ورسالته بما شاب القرار من عيب، لأن المرافق العامة إذا اكتسبت وجودا فعليا فإنها ? تتأثر بما يشوب قرار إنشاءها أو تنظيمها من عيوب.