رفض قصر تخفيض الانتفاع بأراضي الموانئ على القطاع العام
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تسأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي موانئ البحر الأحمر على شركات القطاع العام.
وكانت شركة "توتال مصر" قد طلبت معاملتها بذات معاملة شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول، ودفعت بعدم دستورية قرار وزير النقل البحري المذكور فيما تضمنه من قصر منح تخفيض الانتفاع لأراضي الموانئ لشركات القطاع العام.
وأشارت المحكمة في نص قرارها إلى أن القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة فى مجال البترول وتسويق المواد البترولية لم تسمح حسب الأصل الدستورى بإقامة تمييز غير مبرر فى المعاملة بين هذه الشركات بالنظر إلى طبيعتها وكونها من وحدات القطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص.
وتابعت أن " قرار وزير النقل البحرى أجرى تفرقة تحكمية غير مبررة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال، رغم تماثل مراكزهم القانونية، وهو ما يخالف مبدأ المساواة وحماية حق الملكية الخاصة".
وخلصت المحكمة إلى قرارها المتقدم، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم قانونا لإعمال أثره مراعاة للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعى لحكمها.