النواب يقر المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه على تهريب المهاجرين بواسطة جماعة أو لغرض إرهابى
مجلس النواب
كتب محمود حسين
الثلاثاء، 08 مارس 2022 02:03 م
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (7) فى المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة الشرعية.
وتنص المادة (7) كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4-إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6-إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7-إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8-إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
لا يفوتك