فيديو.. كمائن الشرطة تتابع تنفيذ الحظر عند جامعة القاهرة
شهدت شوارع الجيزة هدوء تام وعدم وجود حركة للسيارات إلا قليلا ، تنفيذا لقرار حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة الذى اصدره مجلس الوزراء منذ أيام فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
"دوت مصر" رصدت متابعة الشرطة فى تنفيذ القرار ، حيث تواجد الكمين بعد مخرج كوبرى صفط اللبن ، يستوقف السيارات المارة فى هذه المنطقة ولا يسمح بالمرور إلا لمن هو مصرح له فقط أو من استثنى من القرار.
وشهد الشارع الموازى لجامعة القاهرة هدوء تام وعدم وجود اى مارة وعدد قليل للغاية من السيارات ، حيث التزم المواطنزن بالقرار.
ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ فى السابعة مساء وينتهي فى السادسة مساء ، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.
وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.
والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص أيضًا المادة السادسة على "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".