التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 08:11 ص , بتوقيت القاهرة

استثمار 842 مليار جنيه من أموال التأمينات ..تعرف على التفاصيل

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

 

وقال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتى سيتم استثمارها سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

وتنص المادة 10على الآتى..

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتى..

1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة فى كافة المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

 
 

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11- تعيين مديرى الاستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالى لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.

 

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.