التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 10:37 ص , بتوقيت القاهرة

محمد فايق: تعديل الإجراءات الجنائية نقلة لتوفير ضمانات المتهمين

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
أقر مجلس الوزراء فى مايو 2017 مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون واستحدث 20 مادة جديدة، وهذه التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروع لم يتبنى كافة مخرجات المؤتمر العام الذى نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي.
 

 

هذا ما قاله محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أضاف فى كلمته بمؤتمر القومى لحقوق الإنسان حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية انتقصت "قانون 11 لسنة 2017" من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث جعلت حق المتهمين فى طلب وسماع شهود النفى ليس وجوبيا على المحكمة، ومنحت المحكمة الحق فى رفض سماع الشهود بالنسبة للمتهم، الأمر الذى يحرم المتهمين من إجراء محاكمة عادلة، حيث أن أدلة براءة التهم تكون فى الكثير من القضايا استناد لشهود النفى فى مواجهة شهود الإثبات بقائمة أدلة الثبوت المقدم من قبل الإدعاء، ويمثل هذا التعديل إهدارا لحق أصيل من حقوق الدفاع.

 

 رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أن تعديل قانون الطوارئ بالقانون رقم 12 لسنة 2017 ينتقص من الحق فى الحرية والأمان الشخصى، حيث أضاف التعديل الأخير نصًا حديثًا يعطى مزيد من السلطات لمأمورى الضبط القضائى، ويتجاوز القواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة إذ سمح بأن تكون هذه المدة سبعة أيام.

 

فايق لفت إلى إضافة مادتين رقمى 3 مكرر، و4 مكرر، منحت الأولى مأمورى الضبط القضائى "متى أُعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الاماكن التى يشتبه اخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو ذخائر أو أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.