التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 01:04 ص , بتوقيت القاهرة

قانون التصالح فى مخالفات البناء .. اعرف ازاى تقنن وضعك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينشر دوت مصر المعلومات الكاملة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، في جلسته العامة التى عقدت أمس الثلاثاء.

 

جواز التصالح في مخالفات البناء

يتيح المشروع التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

8 محظورات للتصالح

1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 

الاستثناء من البناء خارج الأحوزة العمرانية

الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

  • المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
  • الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

لجنة إدارية في كل جهة مختصة للفصل في التصالح

 

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.يرأس اللجنة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية عضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية.ممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

 

اختصاصات اللجنة

  • تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
  • يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف. البت فى الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات.
  • تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

إجراءات التصالح

 

  • يقدم طلب التصالح  خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة.
  • سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادني ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
  • يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا.
  • إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
  • يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

 

لجنة تقييم قيمة التصالح

 

  • تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
  • تشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
  • تختص اللجنة تتولى بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

الموافقة على طلب التصالح

 

  •  يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.
  • يسدد مقدم الطلب قيمة التصالح يترتب على التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
  • يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
  • يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

 

رفض طلب التصالح

 

  • حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  • يستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
  • ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

 

إخطار شؤون المرافق بالقرار

تخطر الهيئة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

أموال التصالح تؤول إلى الخزانة العامة للدولة

 

  • تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
  • يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الأتيه :
  • نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.

 

التظلم من قرار رفض التصالح

  • يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
  • تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
  • يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
  • تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.تبت اللجنة فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
  • يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.