فيديو.. خبير سلامة مهنية يوضح حقوق العامل عند التعرض للإصابة أثناء العمل
قال المهندس أشرف محمد فؤاد، خبير السلامة المهنية وحماية البيئة، إن إصابة العامل داخل المنشأة خلال فترة العمل سواء بسبب العمل أو أثناء الذهاب للوضوء، أو أثناء الصعود والنزول على المصاعد، تتبع لمواد السلامة والصحة المهنية، وقوانين التأمينات الاجتماعية لسنة 1975 ولسنة 1979، وهذه القوانين حددت الحقوق وواجبات العامل، والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء الإصابة.
وأضاف خبير السلامة المهنية، في تصريحات خاصة، أن العامل عندما يتعرض للإصابة يحول للقطاع الطبى الذى يقوم بدوره لإرسال التقرير للأمن الصناعي، ليقر إنها إصابة عمل لإجراء تحقيق إدارى عبارة عن مجموعة من النماذج وعند الانتهاء منها يحول المصاب للمستشفى، ثم يرسل التقرير الطبى نسخة منه للأمن الصناعي، مرفق به نسخة من التحقيق الإدارى.
وأشار إلى إنه يتم إرسال جواب لموظفي مراقبة الحضور والانصراف الموظفين والشئون المالية، لإبلاغهم بحالة الصحية للموظف وبالتالى لم يحرر له جواب فصل عن العمل وإبلاغ الشئون المالية بإعطائه مستحقاته المالية طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى إن أيام التى تغيب فيها بسبب الإصابة مدفوعة الأجر، بما فيها المنح والبدلات حتى الانتهاء من العلاج، وعند عودة العامل من الإجازة طبقاً لما حدده التقرير الطبى يتم إبلاغ الشئون الإدارية والمالية للإبلاغ بعودة المصاب للعمل وصرف مستحقاته.