التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 09:58 م , بتوقيت القاهرة

الحبس 3 شهور و 50 ألف جنيه عقوبة الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على نص المادة  24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.

 نص المادة 24 بعد تعديلها 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.

كما وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة  23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتي تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو إنتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانوني من الجهاز القومي للاتصالات، واستخدامها في جرائم.   

وتنص المادة على أن  "يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو “ معدات - برامج - أكواد مرور – شفرات" أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها او أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.  

أقرأ أيضاً

مكافحة التطرف وراء جولة" الطيب" الخارجية للبرتغال وموريتانيا