إعدام حائزي مواد التفجير وزيادة مصروفات المدارس.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟
في جلسة عامة ساخنة انعقدت اليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب على بعض القوانين المهمة، قبل إجازة برلمانية قصيرة تنتهي بعد انتخابات الرئاسة.
ضمن القوانين التي أقرها البرلبمان اليوم، تعديل قانون العقوبات بشأن حائزي المتفجرات، وإنشاء صندوق تكريم الشهداء، فيما تلقى المجلس سؤالا من النائب كريم سالم حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وطلب من النائب سعيد حساسين بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في الخارج.
رفع الجلسة العامة حتى انتخابات الرئاسة
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية للمجلس، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى للنواب التحرك فى دوائرهم.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.
نصوص التعديل
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".
وزير الداخلية يحدد المادة
ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".
وحذف المجلس فى مناقشته النهائية للمادة، الفقرة الواردة فى مشروع قانون العقوبات، التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.
قانون أسر الشهداء
وفي الجلسة ذاتها، وافق مجلس النواب، على إعادة المداولة فى عدد من مواد مشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، وذلك بعد مذكرة مجلس الدولة التى أبدت ملاحظات على عدد من المواد التى تم مناقشتها والموافقة عليها بعد تعديلها بجلسة اليوم.
وشهدت التعديلات تغيير مسمى القانون ليصبح" "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، كما تم استبدال كلمة شهداء لكلمة "شهيد"، وهذا من أجل تحديد دقيق لمعنى كلمة شهيد وتم استبدالها فى جميع المواضع الوارد بها بمشروع القانون.
المادة الأولى من مواد الإصدار أصبحت بعد التعديل:
تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوافز أخرى بناء على عرض الوزير المختص.
المادة الأولى من مواد مشروع القانون باب التعريفات أصبحت:
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
شهيد العمليات الحربية: هو كل من فقد حياته فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
شهيد العمليات الأمنية: هو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون، ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية إوهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
المادة 5 بعد تعديلها أصبحت:
البند 4// إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض 50%.
المادة 13 أصبحت
إذا انتج عن العمليات إصابة عجز كلى أو جزئى أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى للأسرة أو المفقود مبلغ التعويض المقدر وفقا لأحكام هذا التعويض ووفقا للقانون ويتم خصم منه ما تم صرفة خلال 18/1/2018 حتى صدور هذا القانون.
المادة 14
البند 4
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفى جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه اذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.
مصروفات المدارس الخاصة.. لماذا تزيد ؟
في سياق منفصل تلقى البرلمان سؤالا من النائب كريم سالم حول زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة، مطالبا رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بالتدخل.
وقال "سالم"، فى نص السؤال المقدم لمجلس النواب، إنه يتقدم بسؤاله بناء على ما ورد له من معلومات مؤكدة حول رفع عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة قيمة المصروفات المدرسية والأنشطة بشكل مبالغ فيه، رغم أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارات فى العام الماضى، منها القرار 174 لسنة 2017، والقرار 378 لسنة 2017، بوضع ضوابط محددة لعملية رفع قيمة المصروفات بشكل محدد وواضح، وآليات تنفيذ واضحة للأمر، فضلا عن قرارات اللجنة الخماسية واللجنة العليا فى هذا الشأن.
سعيد حساسين والدراسة بالخارج
تقدم النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بمشروع قانون لتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ينص على تنظيم تحويل الطلاب الدارسين فى جامعات خارج مصر للكليات المناظرة بالجامعات الخاصة، بذات المصروفات فى الخارج، مع وضع شروط تنص على أن يكون الطالب حاصلا على أكثر من 80% فى الثانوية العامة، وتقدير "جيد" فأكثر فى السنة الدراسية الأولى أو أى سنة دراسية أخرى.
وأكد النائب سعيد حساسين فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الطلاب والطالبات من المصريين الملتحقين بجامعات خارج مصر يصرفون أموالا طائلة، تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا، نظرا لارتفاع تكاليف التعليم الجامعى فى الدول الأجنبية والعربية، مشددا على أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر تتطلب توفير هذه الأموال.
اقرأ أيضا
بعد استجابة الرئيس.. البرلمان يقر زيادة المعاشات بنسبة 15%