تشريعية البرلمان توافق على مادتين منظمتين للتظلم من المنع من السفر
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:33 ص
أعلنت لجنة التشريعة في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، موافتها على المادة 156، بمشروع قانون الإجرءات الجنائية، للتظلم من المنع من السفر.
وتنص المادة على: المنع من السفر أو المدرج على قوائم اترقب الوصول، أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به ولا يجوز اعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق.
ووافقت أيضًا اللجنة، على المادة 157 التي أعطت للنائب العام الحق في أن يعطي لأي شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحًا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.
اقرأ أيضًا..
لا يفوتك