التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 09:54 ص , بتوقيت القاهرة

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور وزير الصحة ووزير المالية.


وقال عبدالعال، إن القانون من المشروعات المكملة للدستور، وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الرافضين للمشروع بالوقوف فكانوا ثلاثة نواب.


ويتضمن مشروع القانون 67 مادة


ووفقًا للقانون فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون أصحاب الأعمال، تتضمن:


- أن يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%.


- وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة "في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.


- والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.


- اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات  2% من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.


- ألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية، بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا، من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.


 - تضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.


اقرأ أيضا..


تفاصيل مشروع قانون "تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة"