التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 05:29 م , بتوقيت القاهرة

"صحة البرلمان" توافق على إعفاء أموال هيئات التأمين الصحي من الضرائب

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة.


ووافقت اللجنة على المادة 47 التي تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحي الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.


وأضافت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، فى المادة 48، ليصبح نصها كالآتى:


يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط  وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.


ووافقت اللجنة على المادة المادة 49، التى تنص على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:


1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.


2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الاحوال.


3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.


4- كما وافقت على المادة 50، التى تنص على أن: تضمن المنشاة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق إحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.


5- وأقرت لجنة الشئون الصحية المادة 51، التى تقضى بأن تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.