التوقيت الأربعاء، 25 ديسمبر 2024
التوقيت 05:31 م , بتوقيت القاهرة

حجز دعوى تطالب بعدم معاقبة رئيس التحرير عن جريمة النشر للحكم

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، معاقبة رئيس التحرير أو مسئول النشر، على مسئوليته عن جريمة النشر لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.


وكان قد أقام محمود مصطفى بكرى دعوى قضائية رقم 139 لسنة 29 دستورية، طالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.


تنص المادة على (يكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول).


وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية، ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.


 


اقرأ أيضًا


13 يناير.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية