التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 04:19 م , بتوقيت القاهرة

البرلمان ينتهي من مناقشة 24 مادة بمشروع قانون "التأمين الصحي"

يتابع مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون الصحي الجديد، حيث عقدت لجنة مشتركة، أمس الثلاثاء، بين أعضاء لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية.


وانتهى الاجتماع بمناقشة 24 مادة من أصل 67 مادة ليصبح إجمالي ما تم مناقشته والموافقة عليه 39 مادة من مواد القانون، مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من السادة أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة والتصويت عليها.


تفاصيل المواد التي تمت مناقشتها في الاجتماع


المادة (15)


وتختص المادة (15) بإنشاء هيئة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.


 المادة (16)


وتختص بأن تنسب مهمة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمؤمن عليهم داخل الجمهورية إلى هيئة الرعاية، شاملة كافة مستويات الرعاية الصحية أولية أو ثانوية أو ثلاثية، وذلك من خلال منافذ الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكافة المستشفيات التي ستنضم للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة.


 المادة (17)


تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعينه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إضافة تعديل بتحديد عضوي اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، بنقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.


 المادة (18)


تقرر مجلس إدارة الهيئة كسلطة عليا للهيئة وصاحبة القرار في كافة شئونها، فيما يكون لوزير الصحة والسكان تقديم مقترحات ينظرها مجلس إدارة الهيئة فيما يختص بشئونها.


المادة (19)


حيث  تم إضافة بند للمادة (19) والخاصة بتعيين مديرا تنفيذيا للهيئة يقتدي أن يكون تعيينه طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لها.


المادة (20)


وتختص بتقديم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، على أن تكون متعاقدة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.


 المادة (21 )


تختص بأن تقدم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المتعاقدة مع هيئة الرعاية، بتقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.


 المادة ( 22 )


والخاصة بتعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة.


المادة (23)


أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات،  ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.


 المادة (24)


هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها، وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ونشر قوائمها المالية على الأقل مرة كل عام.


المادة (25)


وتختص بتقديم هيئة الرعاية خدماتها على أساس اللامركزية من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يشكل من قبل مجلس الإدارة.


 المادة (26)


وتنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة"،  تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة،  وتم الموافقة عليها مع تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.


المادة (27)


وتنص على أن تضمن هيئة الاعتماد والرقابة جودة الخدمات الصحية المقدمة والتحسين المستمر لها.


المادة (28)


حيث تم تعديل بند "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بالنظام،  لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.


المادة (29)


وتختص بأن يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة من رئيس، ونائب، وسبعة أعضاء مختصين في مجال جودة الخدمات الصحية.


 المادة (30) 


والتي تتضمن سلطات مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل البند الذي ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات الى قبول المنح فقط،  بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.


 المادة (31)


و تنص على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، مع إضافة بند ينص على أن يكون تعيين هذا المدير طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة.


المادة (32)


وتنص على أن ينتقل للعمل في الهيئة، العاملون بهيئة التأمين الصحي والوزارة في حال رغبتهم في ذلك.


المادة (33)


وتقتدي إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، بينما المادة (34) تختص بتقاضي الهيئة مقابل الاعتمادات والتسجيلات التي تصدر عنها والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام القانون.


المادة (35)


تختص بأن تتم عملية تقييم واعتماد المنشآت بشفافية وموضوعية،  فيما يحظر على من يشارك في تقييم منشأة بتقديم أي استشارات، أو دورات للمنشأة،  كما تمت إضافة بند يقتدي بألا يكون المشارك في تقييم المنشأة ضمن مجلس إدارتها.


المادة (36) 


تلزم كافة المنشآت، ومقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة المتعاقدة مع هذا النظام، بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة.


المادة (37)


تلزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من صدور نتائج الاعتماد.


المادة (38)


وتنص على التزام المدير التنفيذي للهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالإضافة إلى نشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية.


المادة (39)


وتختص بمعاونة أجهزة الدولة، والمنشآت الطبية لهيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها.


اقرأ أيضا..


"صحة البرلمان" توافق على تشكيل مجلس هيئة التأمين الصحي


بعد إقرار البرلمان.. تعرف على المادتين 17 و18 من قانون التأمين الصحي