ننشر تفاصيل إنشاء المفاعلات النووية فى مصر قبل تصويت البرلمان
يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، المنعقدة غداً الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 3 قوانين هامة للبدء في تنفيذ مشروع المفاعلات النووية بالضبعة، وذلك بعدما انتهت منهم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى وهم
مشروع الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وفيما يلى نعرض لمحات عن كل مشروع قانون
1-مشروع القانون الأول
ينظم إنشاء الجهاز التنفيذي المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويستمد أهميته لاسيما والحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
إنشاء الجهاز
ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
سلطات رئيس مجلس الإدارة
ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تشري عليه أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإدارى للدولة وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة ويلغي كل ما يخالف ذلك.
أهداف الجهاز
أحد أهداف أنشاء الجهاز التنفيذي المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هو أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حاليا إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك في الأدرن.
اختصاصات الجهاز
1- يتولى الجهاز الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.
2- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ.
3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها.
4- إعداد تقرير دورى بما تم انجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك.
5- إعداد تقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان.
6- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام.
7- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك.
8- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء.
9- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.
المنح والهبات
ووضع مشروع القانون بعض الشروط الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته.
شروط المنح
ألا تتعارض مع أغراض ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.
إعفاء ما يستورده من الجمارك والضرائب
ووفقا للمشروع، يتم إعفاء الأدوات والأجهزة اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات التي يستوردها الجهاز، من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وتعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
2- مشروع القانون الثاني
ويشمل مشروع القانون الثاني، تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح المجال لقيام الدولة بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
- تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة" لتمكينها من إضافة موارد مالية لها، مع منح الهيئة اختصاصات جديدة منها القيام بتنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك، والقيام بأعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- تنفيذ الهيئة للاتفاقيات التي تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.
- إعفاء المقاولين ومقاولي الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة دون قصره على المتعاقدين الأجانب وحدهم.
- إعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
- إعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة محطات القوى النووية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع النص على إعفاء الأجانب المتعاقد معهم من الضرائب التي يتقضونها.
مجلس إدارة الهيئة
نص مشروع القانون على استقلالية مجلس إدارة الهيئة في وضع قواعد تعيين من يحل محل رئيس مجلس الإدارة أو يندب بصفة مؤقتة في حالة غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له، مع التأكيد على أهمية التفرقة بين مجلس إدارة الهيئة وبين رئيس المجلس في تجديد مدة بقائه في منصبة وتركة دون تحديد، لأهمية استمرار رئيس مجلس الإدارة إذا استدعت الحاجة لحين انتهاء المشروع القومي الذي عادة ما يستغرق أكثر من 8 سنوات.
رئيس مجلس الإدارة
- منح المشروع، لرئيس الجمهورية سلطة تعيين مجلس إدارة الهيئة الذي يتكون من 15؛ عضوا بعد زيادة اللجنة عدد الأعضاء المتخصصين في مجال عمل الهيئة بموجب شخص واحد، مع التشديد على أن يكون العشرة أعضاء الممثلين للوزرات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الآقل.
اختصاصات مجلس ادارة الهيئة
1- ومنح مجلس الإدارة اختصاصات عديدة منها ما يتعلق بالأجور المالية.
2- الموافقة على تأسيس شركات مساهمة.
3- الموافقة على فتح حساب أو أكثر في البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، دون الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ودون تقييدها بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لسرعه إنجاز أعمالها.
3- مشروع القانون الثالث
ويأتي مشروع القانون الثالث، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ذو الأهمية الكبرى لكونه هيئة الرقابة النووية قائمة بدور الرقيب على النشاط النووي والأذون والتراخيص وغيرها من الأمور الحيوية.
ونصت مواد القانون على مسئولية كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في مصر.
ضوابط منح التراخيص
وحدد المشروع ضوابط منح الترخيص والأذون المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم الآتية:
محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه
بالبنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد 3 ملاييين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويا.
مفاعلات البحوث والاختبارات
أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون رسم الإذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنويا.
المنشآت النووية الأخرى
وبالنسبة للمنشآت النووية الأخرى يكون رسم الإذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا.
المنشآت الإشعاعية
وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
ويكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، على أن يُسدد الرسم نقدا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.
وأجاز مشروع القانون، للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية، في حاله قيام القائم بالتشعيل بإثاب أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتجية أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
وبموجب مشروع القانون، ينقل إلى هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وتنقل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
اقرأ أيضا..
طاقة البرلمان تحسم الجدل حول مشروع قانون "الضبعة"
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن "هيئة المحطات النووية"