التوقيت الخميس، 26 ديسمبر 2024
التوقيت 07:58 م , بتوقيت القاهرة

عقوبات تنظيم استخدام الطائرات لاسلكيا تثير الجدل تحت قبة البرلمان

شهدت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها جدلا حول العقوبات المقررة فى المادة، حيث عاقب المشروع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.


وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.


وطالب النائب سعيد العبودى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بأن تكون العقوبة الحبس والغرامة وليس بإحدى هاتين العقوبتين كما جاء فى مشروع القانون لكل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.


فيما طالب النائب إسماعيل نصر بأن تكون العقوبة الإعدام بدلا من المؤبد لمن يدخل طائرة بغرض إرهابي، لافتا إلى أن من يقوم بهذا العملية يكون هدفه قتل المصريين.


ورد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، أن العقوبات جاءت فى مشروع القانون متدرجة فكانت المؤبد لمن يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة لغرض إرهابي، في حين جاءت العقوبة الإعدام إذا نتج عن هذا الفعل وفاة شخص.


وأضاف شاهين أن العقوبات جاءت متدرجة لتتناسب مع قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وحتى لا يكون هناك تناقض بين القوانين لافتا إلى انه يجب أن يكون هناك ارتباط بين القوانين ولا يكون هناك قانون شاذ عن القوانين الأخرى.


وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن قواعد المحكمة الدستورية أكدت التدرج فى العقوبات وأيده الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وفى النهاية وافق المجلس على المادة بدون تعديل.


اقرأ أيضًا..


بـ13 مليون جنيه.. أجهزة لأقسام الحروق بمستشفيات زفتى وكفر الزيات