"التشريع": عدم جواز تحصيل "رسم 1%" من قيمة الأعمال المرخص بهدمها
الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 10:01 م
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تحصيل رسم (1%) من قيمة الأعمال المطلوب التـرخيص بهدمها، مقابل إزالة المخلفات وإصلاح التلفيات وإشغال الطرق.
واستندت الجمعية إلى أن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3918) لسنة 1991 الذى فرض الرسم نُسخت بموجب القانون بالقانون رقم (144) لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التـراث المعمارى.
لا يفوتك