التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 01:58 م , بتوقيت القاهرة

بلاغ يتهم منظمي حفل "مشروع ليلى" بالتحريض على الفسق والشذوذ الجنسي

تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا يتهم منظمي حفل فرقة مشروع ليلي اللبناني، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، وطالب بفتح تحقيق عاجل والمنع من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.


البلاغ حمل رقم 10949/2017 عرائض نائب عام، واختصم كلًا من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" والمدير المسؤول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو ايجيبت "rainbowEGYPT".


وقال مقدم البلاغ عمرو عبدالسلام المحامي - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان إنه بتاريخ الجمعة الموافق 22/9/2017 أقيم بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمو الحفل فرقة مشروع ليلي اللبناني بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي، والذي يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددًا كبيرًا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.


وبحسب شهاده بعض الشهود الموثقة والمتداولة على السوشيال ميديا، قام الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن بنشر فيديو لإحدى الفتيات تدلي فيه بشهادتها أنها أثناء تواجدها بالحفل شاهدت عددًا كبيرًا من الأولاد والبنات القصر الذين لم يتعد أعمارهم الـ16 عشر عامًا، يقومومن بممارسة الجنس والفواحش فيما بينهم، وشاهدت معظمهم في حالة سكر بين، وكان ذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل.


بالإضافة إلى أنه أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow تاييدًا منهم لميول قائد الفرقه الغنائية حامد سنو مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور، والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر وقد قامت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة.


والتمس مقدم البلاغ  من النائب العام إصدار قرار عاجل بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية) من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الشخص المسئول عن إدارة صفحة رينبو ايجيبت  وضبطه واحضاره .


وتحريك الدعوي الجنائية قبلهم واحالتهم العاجلة الي المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 


 "وأضاف البلاغ أنه ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرًا لجعلنا جميعًا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرًا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة".


وقد تداولت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله .


وقد تسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي المسلم والمسيحي الذي تابي ديانته مجتمعه الدعوي لانتشار مثل تلك الفاحشة علي ارضه وافساد اخلاق ابناءه وبناته 


فجميع الديانات السماوية حرمت الزني والوسائل المفضيه اليه وحرمت كذلك الشذوذ الجنسي باعتباره عملا خبيثا يترتب علي اتيانه انتكاسا للفطرة التي خلق الله الناس عليها وانغمازا في حمأة القذارة وافسادا للرجولة وجنابة علي حق الانوثة


وقد وردت الاحاديث النبوية التي تحذر من تلك الافعال الخبيثة 


فقال صل الله عليه وسلم “السحاق بين النساء زنا بينهن“ رواه الطبرانى..


وقال صلى الله عليه وسلم “إذا استحلت أمتى ستاً فعليهم الدمار.. إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال" رواه الطبرانى فى الأوسط.


وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقهم جميعا ارتجفت معه قلوب المصريين وارتعدت فرائصهم من هول ما قاموا به من افعال مشينة تعد بمثابة تدميرا وافسادا لاخلاق المجتمع 


ومن ثم فان ما اقترفه المشكو في حقهم جميعا يشكل جرائم التحريض علي الفسق والفجور وافساد الاخلاق وادارة وتسهيل الفجور والدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1فقرةأوب والمواد 4و6و8و9فقرة/أ والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة علي النحو التالي :- 


مادة 1) (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له, وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.



(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.


مادة 4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلىسبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.


المادة السادسة /2على : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره " .


اقرأ أيضًا ..


العثور على طفل حديث الولادة بجوار كلية الشريعة والقانون بطنطا