تعرف على قواعد تأسيس شركة التوصية بالأسهم عبر النظام الإلكتروني
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، عددًا من القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية بالأسهم عبر استخدام نظام التأسيس الإلكتروني.
واشتملت قواعد التأسيس وفقًا لقرارات العامة للاستثمار لشركات التوصية بالأسهم على أن يكون أحد الشركاء على الأقل متضامنًا، ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنوانًا لها كما يعهد بإدارتها إليه، وأن يكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
وتضمنت القواعد تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر بنحو "250 ألف جنيه" يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به عشرة أمثال رأس المال المُصدر، كما يجوز أن تكون مشاركة الأجانب مائة في المائة، فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.
القواعد تتضمن أيضًا: "لا يقل الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة (ثلاثة) ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم والحد الأدنى لقيمة السهم عشرة قروش والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر، والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر، يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها ويجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن، ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار".
أقرأ أيضا:
المالية: نسعى لخفض معدلات التضخم لـ 10% في 2018/ 2019