"تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني" على طاولة "النواب" الأحد
يناقش علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات البرلمان المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة السياحة والطيران ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانوني الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر برقم 27 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون الأول، حسب التقرير البرلماني، إلى إضافة المادتين 27 مكرر، 174 مكرر، إلى تأمين سلامة الحركة الجوية في إطار توصيات منظمة الطيران المدني بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات؛ لما يٌشكله من خطرً وتهديد على سلامة الملاحة الجوية، وذلك بالنظر لما قد يترتب على استخدامه من تشتيت انتباه طاقم الطائرة أثناء أداء مهامهم على نحو يهدد سلامة الملاحة الجوية.
وحسب التقرير البرلماني، فإن أهمية التعديل تتجلي بما يوفره من الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة أو أقلام الليزر على الطائرات طوال طيرانها.
وتنص المادة 27 مكرر، والتي وافقت عليها اللجنة المُشتركة، على حظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ميللي وات على الطائرات بما يدخل فضاء جويًا ملاحيًا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر، بينما تقر المادة 174 مكرر عقوبة للمخالفين مفادها، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين في حالة العود، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
بينما يتضمن مشروع القانون الثاني المُقدم من الحكومة، تعديل المادة 17 من القانون الحالي الصادر برقم 27 لسنة 1981، التي تقضي بأن المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة لا يجوز التصرف فيها، وذلك بمنح مجلس الوزرء صلاحية إنهاء صفة المال العام لأي أجزاء من المطارات بعد إعداد الدراسات الوافية اللازمة لذلك من الوزير المختص لاستغلالها استثماريًا تدعيمًا لموارد وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها.
وحسب التقرير البرلماني، فإن إخراج أي من الأموال العامة المنصوص عليها يستلزم أن يتم ذلك بقانون باعتبار أن صفة المال العام تقرر لها بموجب قانون، وهي مسألة تحتاج إلي إجراءات طويلة، ومن هذا المنطلق، تم تعديل المادة 17 بهدف التيسير في إخراج أي جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدني المحددة بالمادة من نطاق المال العام لتدخل في أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفق ضوابط معينة حددها مشروع القانون، بأن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على الدراسة التي يقدمها الوزير المختص.
وتظهر أهمية هذا التعديل، وفقًا للتقرير البرلماني، لاسيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لاسيما قطاع الطيران المدني الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي، وأحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة، نظرًا لانحسار الحركة السياحية نتيجة ما شهدته البلاد من أحدات، ما اقتضى إيجاد حلول متنوعة لدعم موارد قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة في المجال بالاعتماد الذاتي، واستثمار ما لديها بطريقة أكثر جدوى وفعالية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
وتنص المادة الـ17 بعد موافقة اللجنة عليها، "تُعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشأتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناي على عرض الوزير المختص".
وأيدت اللجنة المشتركة في تقريرها، التعديلات المُقترحة من الحكومة، مشيرة إلى أنها كاشفة لمدى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولة ويعزز سلامة الطيران فيما يخص الملاحة الجوية، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، بالاضافة إلى إعطاء مجلس الوزرء صلاحية إنهاء صفة المال العام لأي أجزاء من المطارات بعد إعداد الدراسات الوافية اللازمة لذلك من الوزير المختص لاستغلالها استثماريًا تدعيمًا لموارد وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها في إطار الإصلاحات المالية والتجارية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
اقرأ أيضًا..
"العصار" يستعرض سبل تعزيز التعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة الروسية
سوء الأحوال الجوية بدول الوصول يؤخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة