"حماية الشهود".. تعديلات هامة تضمنها قانون "الإجراءات الجنائية"
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد اشتمل القانون على عدد كبير من البنود الخاصة بحماية الشهود، ونستعرض في ذلك التقرير المواد التي تحمي الشهود.
خطوات القانون لحماية الشهود:
أعطى القانون، للشاهد الحق في أن يتخذ من قسم الشرطة أو مكان عمله محلًا لإقامته، كما أجاز القانون للمحكمة أو المحامي الاستماع لشهادته دون الإفصاح عن بياناته، حيث يتم عمل ملف فرعي للقضية يتم فيها تدوين بيانات الشاهد وشخصيته، وذلك إذا كان الأمر يعرض حياة الشاهد للخطر.
وعاقب القانون، كل من يدلي بأية بيانات عن الشاهد، بالحبس المشدد إذا كانت الجريمة محل التحقيق إرهابية، وبالاعدام لو نتج عنها موت شخص، كما أعطى للمتهم الحق في مواجهه الشاهد الذي أخفى بياناته ومناقشة الشاهد من خلال أي وسيلة فنية عن بعد بحيث لايتم الكشف عن هويته
ومنح مشروع القانون، للمتهم الحق في الطعن على الأمر الصادر بإخفاء بيانات الشاهد، إذا رأى أن الكشف عن هوية الشاهد لا غنى عنها لمباشرة الدفاع.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على عددًا من مواد مشروع القانون، وهي كالتالي:
نصت المادة 564 على أنه: "يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له".
وجاءت المادة 565 على: "في الأحوال التي يكون فيها من شان سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد افراد أسرته للخطر جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته".
كما نصت المادة 566 على: "في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذووي الشأن بقرار نهائي، مسبب وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في الغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله".
وتضمنت المادة 567 على أنه: "للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع اقواله عن بعد بما لا يكشف عن هويته".
واشتملت المادة 568 على أنه: "يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص".
اقرأ أيضًا:
"أبو شقة": جلسات حوار مجتمعي داخل البرلمان حول قانون الأحوال الشخصية