التوقيت الأحد، 24 نوفمبر 2024
التوقيت 03:28 م , بتوقيت القاهرة

مركز الأزهر للفتوى يبين حكم الشرع في أخذ الزوجة من مال زوجها

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، أنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه، ما لم يكن شحيحًا لا ينفق عليها أو على أولادهما بما يكفيهم، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه.


وردًا على حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع أنه لا يقصر في النفقة؟


أوضحت الفتوى أن هذا يأتي لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ " أما إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم، فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شيئًا بدون علمه؛ لأنها مؤتمنة على ماله.


اقرأ أيضًا ...


"بنك ناصر": هناك تعاون مع شركات المحمول لتسهيل صرف "النفقة"


"الأزهر" عن "الفيتو" الأمريكي للقانون المصري: العالم أثبت رفضه لقرار ترامب