التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 02:23 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على تفاصيل مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة للبرلمان

تناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يقضي بإصدار قانون المحال العامة، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية.


ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، و41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها، ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التي ستطبق على مخالفته.


وخلال التقرير التالي يرصد "دوت مصر" أهم مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث تنص المادة الأولى بأنه فيما عدا المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة، ويلغى القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


وتشمل المادة الثانية أنه في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية بأنحاء الجمهورية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه.


أما المادة الثالثة فقد نصت على أن ملاك أو مشتغلي المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقًا لأحكام المواد (2،3،11) من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


بينما تنص المادة الرابعة على أنه "يصدر الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، والوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".


وتنص المادة الخامسة على أنه "تمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التي يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعي تصاريحًا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه".


ولا تمنح التصاريح المبينة بالفقرة السابقة إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، أو الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.


ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب التصاريح أو إيقافها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، فئات رسوم تصاريح التشغيل بما لا يجاوز خمسائة ألف جنيه.


وتتضمن المادة السادسة "نشر القانون المرافق فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون، فيعمل بها عقب مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق".


اقرأ أيضًا ..


عقب حضورها منتدى أفريقيا.. المديرة التنفيذية للبنك الدولي تزور الأقصر


القوى العاملة: توفير 334 فرصة عمل في القليوبية برواتب تصل إلى 2800 جنيه