التوقيت الخميس، 26 ديسمبر 2024
التوقيت 03:38 م , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وتم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حياله.


وقال القسم في ملاحظاته على اللائحة، إنه لم يبد أي ملاحظات علي القانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، خاصة في الأحكام الموضوعية الواردة به سوى في موضوعين فقط، فقد ورد النص عليهما في المادتين "35، 61" منه واللذان يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية.


ووافق القسم على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وبما يتضمن تفصيل ما ورد في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام من أحكام دون إضافة أو حذف أو تقيد بما ورد فيه.


وقال المستشار عبد الرزاق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة وذلك لتعلق حكمهما بمسألة قانونية واحدة وهى "التعريفات" بما يضمن تحقيق البناء التشريعي السليم.


وأضاف مهران أن من ضمن ملاحظات القسم على مشروع اللائحة، حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005"، كما تم حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014"، فضلًا عن حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002". 


وفسر قسم التشريع حذف تلك العبارات باعتبار أن هذه العبارات تعد قيدًا على سلطة المجلس الأعلى الواردة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن وضع القواعد والضوابط المحددة في هذه البنود، ويتمثل ذلك في ضرورة أن يلتزم بالأحكام الواردة فى القوانين دون غيرها وهو هنا يمثل قيدا على سلطة المجلس الأعلى في حالة إذا ما ارتأى وضع قواعد أو ضوابط أخرى غير المنصوص عليها.


وأضافت اللجنة المراجعة لمشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في ملاحظاتها أنه تم حذف فقرة تنص على أن "للمجلس الأعلى أن يضع أي قواعد أو معايير أو ضوابط أخرى مما يتصل بطبيعة عمله ويتفق مع أهدافه واختصاصاته"، وذلك لتكرارها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.


 


اقرأ أيضًأ:


دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع تسعيرة فاتورة المياه


لسب رئيسه... إحالة مدير عام مصانع الحلوى بـ"النيل العامة" للمحاكمة