التوقيت السبت، 16 نوفمبر 2024
التوقيت 07:47 م , بتوقيت القاهرة

"حق الإرث وتعويضات عادلة".. ماذا في جوف قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات؟

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.


وأكد المستشار أحمد شوقي ممثل وزارة العدل، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد في المادة 35، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.


وتابع ممثل وزارة العدل: "تبين أن هناك مشاريع كثيرة معطلة بسبب التعويض خلى من الضرر المعنوي الذي يعاد عليه جراء هذا النزع، نريد نوعا من التراضى، حيث ما ينزع بقوة يكون هناك عدالة في التعويض، ولم نغير في القانون إلا أمور بسيطة، أولها أن المالك لا يعرف ما هو العقار الذي ستنزع ملكيته، وذكرنا أنه لابد أن يكون هناك يافطة تعرف المالك أن هذا العقار ستنزع ملكيته، وتكون على واجهة العقار".


وتابع: "هناك 3 جهات، جهة طالبة عمل مشروع وطالبة نزع ملكية، وجهة لاتخاذ إجراءات النزع، والفرد أو الشركة الخاصة التي تملك العقار، والجهة التي تريد نزع الملكية تفتح حسابا وتضع مبلغا حال حدوث نزاع على الملكية ويوضع المبلغ في حساب بنكي، ورأينا أن أقل تعويض معنوي 20%، مضافا إليه القيمة المقدرة للعقار".


واستطرد: "كان رئيس الجمهورية يفوض رئيس الوزراء بإصدار قرارات نزع الملكية وكان يقضي ببطلانها في القضاء الإداري لأن ذلك التفويض غير منصوص عليه في القانون الحالي، فتضمن التعديل الجديد النص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء".


اقرأ أيضا..


"قوي النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية