تشريع مجلس الدولة يرسل ملاحظاته على تعديلات قانون العقوبات
وضع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات والمرسلة للبرلمان لمناقشتها باللجنة التشريعية.
وجاءت أول ملاحظة أن مشروع القانون جعل فى الفقرة الأولى من المادة 289 عقوبة خطف الطفل الذي لم يبلغ سنة 12 عاما السجن المشدد الذي لا يقل عن 7 سنوات وعقوبة خطف الطفل الذي بلغ 13 عاما السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وهى عقوبة أشد من عقوبة خطف الطفل الأصغر سنا وهذا نهج يخالف نهج قانون العقوبات الذى شدد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنا باعتباره الاولى بالحماية لكونه الأقل قدرة على مقاومة الخاطف.
وطالب القسم التشريع إما بتوحيد عقوبة خطف الطفل فى المادة وجعلها السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأما جعل عقوبة الجريمة الواقعة على طفل أقل من 12 عاما أشد من عقوبة الجريمة الواقعة على من بلغ هذه السن.
وأضافت المذكرة أن المشروع جرم الرشوة التي يتقاضاها الموظف العمومى أو موظف المؤسسة الدولية العمومية وتجريم عرض الرشوة التي لم تقبل على أي منهم موضحة أن مشروع القانون توسع فى تعريف الموظف بالنسبة لهذه الجريمة بأن مد نطاقها إلى بعض الفئات التي لا تتقلد وظيفة عامة مثل المحكمين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمى المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت الخاصة إذ اكانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب بأى صفة كانت.
وأوضحت المذكرة، أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع نهج قانون العقوبات، حيث انتهج قانون العقوبات فى جريمة عرض الرشوة نهجا مشابها لنهجه فى جرائم الشروع بجعل عقوبتها أخف من العقوبة المقررة لارتكاب جريمة الرشوة سواء كانت لموظف عمومى أو لغير موظف عمومي، طبقا لنص المادة "109" مكرر.
وكشفت المذكرة، عن أن مشروع القانون المقدم لم يأخذ بهذا النهج فى جريمة عرض الرشوة دون قبولها بالنسبة للموظفين إلا جانب المراد تجريم رشوتهم بل قرر لها ذات عقوبة جريمة الرشوة بموجب الفقرة الثانية من المادة "106مكرر ب"، ما قد يشوب هذه الفقرة بشبهة عدم الدستورية لما إقامته من مغايرة فى الحكم بين عرض الرشوة على الموظف العمومى المصرى وعرضها على الأجنبى بتشديدها في الأخيرة رغم أن خطرها على المجتمع أقل من خطر الأولى.
وأوضح مجلس الدولة، أن جريمة الرشوة أشد خطورة من جريمة عرض الرشوة دون قبولها، ولذلك اقترح قسم التشريع أما حذف الفقرة الثانية من المادة "116مكرر ب "والاكتفاء بالحكم الوارد بالمادة "109 مكرر"من القانون وإما تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضًا..
30 يناير.. جنايات القاهرة تحسم مصير إبراهيم سليمان في "الحزام الأخضر"