وفقا للقانون.. أعضاء الوطنية للانتخابات يخضعون للكسب غير المشروع
كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن المادة 23 من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات نصت على "إنه استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند ترك منصبهم".
وأوضح المصدر أنه وفقًا لهذه المادة فإن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات سيتقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال هذه الفترة، إقرارًا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
يذكر أن أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، والذي ينص على يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق.
اقرأ أيضا:
تأجيل طعن المستشار منير مصطفى لاستبعاده من رئاسة هيئة قضايا الدولة