رسوم زيارة المحميات تتسبب فى خلاف بين البيئة وغرفة الغوص.. اعرف التفاصيل
وكذلك القرار 202 الخاص بإلزام الشركات العاملة فى مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر (غوص – سنوركلينج – سفاري - زيارات دينية وثقافية وطبيعية - رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية .. إلخ) لدفع رسوم أخرى.
فرض تلك الرسوم استدعت من الغرفة اتخاذ خطوات قضائية لإبطال القرارين.. وعن تفاصيل الخلاف:1 – قالت الغرفة، إن القرار المشار إليه فيه تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون.
2 - ورد بالبند (14) من القرار "يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، مواقع الغوص بالممر الملاحى بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة".
3 - القرار تجاوز المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية فى كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحى الذى يحاول استعادة جزء من عافيته.
4 - سعت الغرفة فى عدة اجتماعات مع مسئولى وزارة البيئة إلى توضيح نقاط الخلاف القانونى بشأن قرار وزارة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ والضرر البالغ الذى سوف يسببه للقطاع السياحى، دون استجابه.
5 - طبيعة البرامج السياحية تقتصر على ارتياد المحميات الطبيعية من أجل مشاهدة معالمها أى بقصد زيارتها، خاصة لو كانت هذه المحميات من المقاصد السياحية، ولا تعد هذه البرامج من الأنشطة التي تتسم بالاستمرارية، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو لا يستدعى دفع رسوما اضافية.
6 - قانون المحميات الطبيعية أوجد ما يسمى برسم زيارة المحمية الطبيعية، وكذلك قرر من زاوية أخرى ما يسمى بمقابل انتفاع ممارسة النشاط داخل المحمية، ولا يمكن القول بأن القانون قصد بذلك إزدواج فرض رسم الزيارة / أو تذكرة دخول المحميات الطبيعية.
7 – قامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة لمراكز غوص ويخوت سفاري غوص وفنادق سياحية برفع دعوى بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار.
8 - حددت المحكمة جلسة 8 ديسمبر لأولي جلسات نظر الدعوى.