التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 06:06 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على شروط إبطال وثيقة التأمين بمشروع القانون الجديد

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
حدد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 شروط لإبطال وثيقة التأمين بمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والتى جاءت على النحو التالى .
 
 
1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
 
 
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدى إلى إحداث تغير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه  .
 
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
 
4-  كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه.
 
وأضاف عبد المعطى، أن التقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات تسقط بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى، ولا تسرى هذه المدة فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علمت فيه شركة التأمين بذلك، فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.