التوقيت السبت، 02 نوفمبر 2024
التوقيت 11:37 م , بتوقيت القاهرة

4 أسباب تفسر حالة الارتباك داخل الهيئة العامة للاستثمار

محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار
محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار

شهدت الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم الأحد، حالة من الارتباك الشديد، ووصل الأمر لوقوع اشتباكات لفظية بين المتعاملين مع الهيئة وبين الموظفين.

الأزمة بدأت يوم الخميس الماضي، حينما نشرت الهيئة العامة للاستثمار، كتابا دوريا عبر موقعها الإلكتروني، ويحمل رقم 16 وتم إصداره بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13 ديسمبر 2018، ويتعلق بخطوات تعديل هيكل أصحاب الحصص في الشركات وضوابط نقل الملكية وتعديل حصص المساهمين.

صورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم 16 الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار
صورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم 16 الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار

 

وحينما ذهب المتعاملون مع الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم الأحد 16 ديسمبر لإجراء بعض التعديلات الخاصة بشركاتهم، فوجئوا بامتناع الموظفين عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون وعقد تأسيس الشركة، وطلبوا أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".

ومع حالة الغضب التي انتابت المواطنين الراغبين في تعديل حصص شركاتهم، أفاد موظفو الهيئة العامة للاستثمار بأن الكتاب الدوري ينص على ذلك وأنهم يقومون بتنفيذ التعليمات فقط.

ويسرد "دوت مصر" أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد الرجوع لخبراء قانونيين، وهي كالتالي:

أولا: الكتاب الدوري الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار يعد مخالفا للقانون، وتحديدا المادة 118 لقانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على أنه: "يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك".

وبتحليل تلك المادة، فإنه إذا كان النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (وهو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي، فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغي ما نص عليه القانون.

ويبدو من الكتاب الدوري الذي أصدره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مخالفة واضحة للقانون بل وتعنت شديد وقد يبدو مقصودا، حينما أضاف للقرار جملة "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص"، فهو في تلك الفقرة يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة.

ثانيا: الكتاب الدوري يخالف المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية والحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك ومقدار ما دفعه، ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.

ثالثا: إذا كان الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يهدف إلى مصلحة الشركاء بشكل حقيقي دون وجود أغراض أخرى، وإذا كانت الهيئة ترغب في تطبيق القرار الجديد بشكل طبيعي ودون افتعال أزمات، فكان الأولى والأفضل أن تنشر التعديل المطلوب أولا ثم تمنح جميع المتعاملين معها مهلة محددة قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة، ولا داعي للتصميم على تنفيذ القرار بشكل فوري من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني، وهو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام صفقات وتحويل أموال، فتطبيق هذا التعديل فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات ويعرقلها ويفقد المستثمر مصداقية الاستثمار وينفره من الاستثمار في مصر.

رابعا: الكتاب الدوري ينسف كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، فكيف تقوم الهيئة بإصدار كتاب دوري مخالف لبنود القانون المصري حتى لو كان ذلك يصب في مصلحة الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة! هل من المنطقي أن ندعو الأجانب للاستثمار في مصر دون أن يكون لدينا مسئولين قادرين على تفهم طبيعة هؤلاء المستثمرين، بل وتفهم بنود القانون وبالتالي التأني في إصدار أي تعديلات بشكل مترع ودون دراسة!.